الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية
الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية
كرار حكيم صكر
بعد التوكل على الله سائلين العون والتوفيق منه.
دائما ما يحرص المشرع على حماية العلاقات التي يقرها القانون ايا كانت طبيعة هذه العلاقة مثل علاقة الشركاء او علاقة الدائنين إذ يمنع اي تصرف من قبل أحد اي طرف منهم يمكن أن يؤدي إلى الأضرار بالاطراف الآخرين
واذا كانت سبب حماية هذه العلاقات هي الحماية على أموال الشركاء من أن يلحق بها أي ضرر فلا شك ان حماية علاقة مثل العلاقة الزوجية هو امر اكثر اهمية و ضرورة من غيره لأهمية هذه العلاقة وما ينتج منها إذ كما نعلم جميعا ان العلاقة الزوجية الشرعية وما ينتج منها من تكوين أسرة تكون المحطة الأولى لتزويد المجتمع بالأفراد الصالحين الذين يكونوا خير سند للمجتمع حيث المجتمع الصالح المتقدم هو اكيد ناتج عن أسرة صالحة
خالية من اي شوائب قوامها التربية المهذبة و الأخلاق الحميدة
لذلك من هذا الجانب حرص المشرع على حماية هذه الرابطة المهمة التي بصلاحها يصلح المجتمع اجمعه من خلال منع الأمور التي تضر بالحياة الزوجية و تضعف الثقة و الأمانة بين الزوجين و من امثلة ذلك جرم المشرع الخيانة الزوجية ووضع عقوبات تناسب هذا الفعل المشين إذ نص في
المادة ٣٧٧ ع ع علئ معاقبة الزوجة الزانية وشريكها في حالة قيامها بارتكاب هذا الفعل و حرصا من المشرع على توفير حماية قصوئ لهذه العلاقة
نلاحظ انه يعاقب الزوجة الزانية اذا ارتكبت هذا الفعل في اي مكان سواء
كان الأمر داخل بيت الزوجية او خارجه و العلة في ذلك هو حماية الثقة من قبل الزوجة إذ يجب على الزوجة احترام شريك حياتها في غيبته اكثر من حضوره خصوصا اذا كان غيابه لسبب الكسب من أجل عائلته فينبغي للزوجة أن تكون خير سند لزوجها في حالة غيابه
و كذلك من الأسباب الاخرى إن الزوجة هي الام التي مهمتها الإلهية تربية أطفالها تربية صحيحة صالحة فمن من الواجب عليها أن تكون خير مثال يحتذي بها أطفالها و من المؤكد إن مثل هكذا أفعال تضعف من ارتباط أطفالها بها اذا علموا ذلك ،لذلك قالوا ان فساد الشجرة يؤدي الى فساد الثمرة.
و كذلك نصت المادة أعلاه على معاقبة الزوج اذا ارتكب هذا الفعل بشرط أن يكون الفعل المرتكب داخل بيت الزوجية
نرئ ان النص أعلاه محل انتقاد حيث كما ان الزوجة يجب أن تتسم بالثقة و الأمانة وان تحافظ على علاقتها الزوجية في اي مكان وزمان مادامت على العقد الذي يربطها بزوجها فضروري ان يكون الزوج بنفس الدرجة من الثقة و الأمانة سواء داخل بيت الزوجية أو خارجه إذ لا بد من تلافي هذا الأمر بحيث يتم معاقبة الزوج المرتكب لهكذا أفعال مقبحة اذا ارتكبها خارج دار الزوجية خصوصا اذا نظرنا لطبيعة المجتمع العراقي و النزعة العشائرية المتسم بها لذلك من باب الحرص على حماية الأسرة و هذه الرابطة المقدسة لا بد من المساواة بين الزوجين في هذا الأمر
لاتحاد العلة التشريعية المتمثلة بحماية وشائج الاسرة من اجل انشاء جيل بعيد عن الوقوع في الجريمة.
و نلاحظ كذلك حرص وحماية المشرع لمرتكب هذا الفعل حتى بعد ارتكابه إذ جعل تحريك الدعوئ مقيد على شكوئ من احد الزوجين بموجب نص م/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية إذ يمنع رفعها من شخص اخر حتى وان كان من الأقارب لطبيعة هذه الجريمة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية في نفس زوج مرتكب هذا الفعل او أبنائهم او أقاربهم خصوصا كما اسلفت اننا في مجتمع عشائري ديني ينبذ مثل هكذا أفعال.
و تصل حماية المشرع لرابطة الزوجية حتى وان كانت في عدة الطلاق إذ لو ارتكبت الزوجة هذا الفعل المشين أثناء العدة و علم بعد ذلك طليقها حق له رفع الدعوئ على زوجته و كذلك حتئ لو علم بذلك بعد الطلاق بشرط أن يكون خلال مدة اربعة أشهر من الطلاق كما نصت المادة ٣٧٨ ع ع.
من الأمور التي تاخذ على هذا النص انه عاقب على هذا الفعل بعقوبة الحبس فقط، يجب التشديد على مثل هذه الجرائم حتئ لا تحدث او تتكرر وحتى تكون رادع لكل شخص اذ يرتكب هكذا أفعال مشينة خصوصا اذا نتج عن هذا الفعل أطفال غير شرعيين يكونون محط تنمر و استهزاء بهم الئ ان تصل الحال بهم الئ الاجرام لا سيما في حالة ان كلا من مرتكبي هذا الفعل لا يننون تبني هؤلاء الأطفال بحجة انهم ناتجين عن عملية غير قانونية و شرعية الامر الذي يجعل هؤلاء الاطفال غير الشرعيين
محل مشاريع اجرامية ضد المجتمع الذي نفرهم.
و من صور الحماية كذلك حتئ في حالة تحريض الزوج لزوجته القيام بالزنا وقامت بذلك على تحريضه يعاقب الزوج في هذه الحالة فيكون هنا المحرض لجريمة التحريض على الفسق والفجور والبغاء بموجب قتنون قانون مكافحة البغاء رقم 8لسنة 1988.
إذ كما اسلفنا العلاقة الزوجية وما يترتب عليها من أسرة هي محل حماية المشرع فهو لا يسمح أن تتعرض هذه العلاقة المقدسة لأي فعل يمكن أن تترتب عليه امور خطرة على الأسرة و المجتمع سواء.
.وركز المشرع كثيرا على توفير هذه الحماية في قانون الاحوال الشخصية
إذ جعل كثير من الاسباب و الأمور سبب للتفريق بين الزوجين او لاسقاط الحضانة وحتئ سقوط النفقة.
وكذلك في سبيل حماية هذه الرابطة جعل المشرع العراقي الخيانة الزوجية في مواقع التواصل الاجتماعي على شكل المراسلات الغرامطة بين احد الزوجين و شخص اجنبي سبب للتفريق بينهم و ذهب اكثر من ذلك إذ جعل مثل هكذا أمر سبب لسقوط حضانة الام لسقوط سبب شرط مهم في الحضانة وهو شرط الأمانة و هذا ما استقرت عليه الأحكام القضائية
و ما تبنته محكمة التمييز الاتحادية في كثير من قرارتها دليل على ذلك.
و َ من أفضل صور الحماية القانونية ما تضمنه قانون الاحوال الشخصية في كثير من نصوصه بحق كل الزوجين بطلب التفريق بينهم اذا حصل ضرر او أذئ من احد الأزواج يتعذر معه قيام العلاقة الزوجية بسلام و طمأنينة إذ يجعل الوضع داخل الأسرة مضطرب تعتريه الفوضى والخراب.
ومن القرارات الصادرة من محكمة التمييز التي اعتبرت قيام الزوجة بارتكاب جريمة الرشوة سبب صحيح لطلب التفريق من قبل الزوج إذ ترئ المحكمة انه سبب يتعذر معه استمرار قيام الزوجية وفقدان الزوج لحس المسؤولية و الأمانة اللازمة.
في ختام هذا الكلام يجب على المشرع أن ياخذ بنظر الاعتبار هذه العلاقة و طبيعة المجتمع و تقاليده واعرافه الأصيلة و كذلك يجب النظر الئ الجانب الديني الذي يمثل اعتقاد الغالبية من ابناء هذا البلد فلا بد من التشديد في عقوبة هذه الأفعال التي تضعف من إقبال الشباب على الزواج و تكون سبب لنشوء كثير من المشاكل التي تصل الئ حد القتل وغيرها من النتائج السلبية التي تترتب على هذه الأفعال المشينة التي يرفضها اي انسان عاقل.