الشعائر في القانون الوطني و الدولي.
الشعائر في القانون الوطني و الدولي.
كرار حكيم الصقر
منذ نشأة الشعوب في عصور ما قبل التاريخ و على إمتداد العصور المختلفة
كل شعب يعتز و يفتخر بالطقوس الدينية الخاصة بكل شعب و أمة و يحرص على إقامتها و الدفاع عنها و الاعتزاز بها
حيث تشكل جزء أساسي من حياتهم
خصوصا انها تتعلق بعقيدتهم ،
خاصةً إذا ما وجدنا إن هذه الأمور متعلقة بمشاعر عامة الناس لذلك تشكل جانب مهم من اعتقادهم بغض النظر عن تلك الطقوس التي بعضها يكون غريب على العقل و المنطق و كذلك يكون كما يرى البعض غير مناسبة و ملائمة للتطور الحضاري الذي نعيشه في الوقت الحالي بعد التطورات الهائلة على مختلف الأصعدة و الجوانب الثقافية و الاجتماعية و الفكرية مع ذلك
يرى معتقدي هذه الطقوس و الشعائر بضرورة عدم المساس بها مهما كانت غريبة أو منبوذة من الجماعات الآخرين التي قد لا تؤيد هذه الطقوس و الشعائر .
بعد عصر النهضة الفكرية على مستوى دول العالم و ظهور القوانين و الدساتير و المؤتمرات الخاصة بحقوق الأنسان
رأينا هناك اهتمام كثير في هذه المجاميع القانونية على الاهتمام و إحترام جميع الأديان و الطقوس الدينية و الشعائر الخاصة بكل طائفة و مجموعة دينية
من اجل الحصول على حياة سعيدة و آمنة لجميع الاشخاص حيث لا نجعل مثل هذه الأمور منطلق للفتن و النزاعات و الصراعات بين الافراد و المجاميع البشرية
و من هذه القوانين التي تؤكد على أحترام هذه الطقوس هو ما ورد في لائحة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من جمعية الأمم المتحدة كما ورد في البند (18)
لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
هذا على مستوى العالم ،
بينما في العراق و خصوصا بعد سقوط النظام السابق و إعلان الحكم الديمقراطي و اعلان الدستور الجديد حيث تبنى هذا الدستور في أكثر من مورد التأكيد على الاهتمام بالطقوس و الشعائر الدينية خصوصا الحسينية منها
و حمايتها و عدم التعرض لها
من أمثلة ذلك ما ورد ذكره في المادة 10:العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتاكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها
و كذلك ما ورد في
المادة 43:
اولا:- اتباع كل دين او مذهب احرار في:
ا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية. و كذلك نص المادة 41 و 46 من الدستور العراقي حيث جميع هذه المواد و النصوص الدستورية تنص على احترام هذه الشعائر من ضمنها الحسينية و عدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال و منع أي مساس بها بشرط أساسي نستنتجه من النصوص أعلاه و غيرها من النصوص و كذلك ما نصت عليها الشريعة الإسلامية بضرورة إقامة هذه الشعائر بالطرق العقلانية البعيدة عن مظاهر نشر الفتن أو الطائفية أو أي مساس بحريات الآخرين أو حقوقهم
بمعنى و استنادا إلى القاعدة الشرعية لا ضرر و لا ضرار.
هذه الشعائر كانت و ما زالت طريقة من طرق تهذيب الأنفس البشرية و تخليصها من العادات و الأمور السلبية و كذلك هذه الشعائر و الطقوس الدينية تساهم في خلق روح من التعاون و الحب و المساعدة بين أطياف الشعب الواحد خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الطعام و الشراب على مختلف الناس حيث هنا تكمن الغاية من هذه الشعائر بترويض النفس البشرية لأن الهدف منها هو خلق مجتمع متماسك فيما بينه قائم على أسس رصينة و قواعد ثابتة.